- هوية الکتاب
- اشارة
- تتمة كتاب الصلاة
- تتمة فصل الخلل
- ختام فيه مسائل متفرقة
- اشارة
- الأولى: إذا شك في أنّ ما بيده ظهر أو عصر
- الثانية: إذا شك في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب بطل
- الثالثة: إذا علم بعد الصّلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين
- الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلا و شك في أنّ شكه السابق- بين الاثنتين و الثلاث
- الخامسة: إذا شك في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر
- السادسة: إذا شك في العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته
- السابعة: إذا تذكر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة قطعها و أتمّ الظهر ثمَّ أعاد الصّلاتين
- الثامنة: إذا صلّى صلاتين ثمَّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين
- التاسعة: إذا شك بين الاثنتين و الثلاث- أو غيره من الشكوك الصحيحة
- العاشرة: إذا شك في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث و هذه أولى العشاء
- الحادية عشر: إذا شك- و هو جالس بعد السجدتين- بين الاثنتين و الثلاث
- الثانية عشر: إذا شك في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني
- الثالثة عشر: إذا كان قائما- و هو في الركعة الثانية من الصلاة
- الرابعة عشر: إذا علم بعد الفراغ من الصّلاة أنّه ترك سجدتين و لكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الإعادة
- الخامسة عشر: إن علم- بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنّه إما ترك القراءة أو الركوع
- السادسة عشر: لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع أنّه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة وجب عليه العود
- السابعة عشر: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهد و شك في أنّه ترك السجدة أيضا أم لا
- الثامنة عشر: إذا علم إجمالا أنّه أتى بأحد الأمرين- من السجدة و التشهد
- التاسعة عشر: إذا علم أنّه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
- العشرون: إذا علم أنّه ترك سجدة إما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة
- الحادية و العشرون: إذا علم أنّه إما ترك جزءا مستحبّا كالقنوت مثلا- أو جزءا واجبا
- الثانية و العشرون: لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالا أنّه إما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا
- الثالثة و العشرون: إذا تذكر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية
- الرابعة و العشرون: إذا صلّى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة
- الخامسة و العشرون: إذا صلّى المغرب و العشاء
- السادسة و العشرون: إذا صلّى الظهرين و قبل أن يسلّم للعصر علم إجمالا أنّه إما ترك ركعة من الظهر
- السابعة و العشرون: لو علم أنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات
- الثامنة و العشرون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات
- التاسعة و العشرون: لو انعكس الفرض السابق
- الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات و لا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر
- الحادية و الثلاثون: إذا علم أنّه صلّى العشاءين ثمان ركعات و لا يدري أنّه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما
- الثانية و الثلاثون: لو أتى بالمغرب ثمَّ نسي الإتيان بها
- الثالثة و الثلاثون: إذا شك في الركوع و هو قائم وجب عليه الإتيان بها
- الرابعة و الثلاثون: لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسيّ و وجب عليه التدارك
- الخامسة و الثلاثون: إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه
- السادسة و الثلاثون: إذا تيقن بعد السلام- قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا- نقصان الصلاة
- السابعة و الثلاثون: لو تيقن بعد السلام قبل الإتيان بالمنافي نقصان ركعة ثمَّ شك في أنّه أتى بها أم لا
- الثامنة و الثلاثون: إذا علم أنّ ما بيده رابعة و يأتي بها بهذا العنوان
- التاسعة و الثلاثون: إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا
- الأربعون: إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا فبنى على الأربع
- الحادية و الأربعون: إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى به نسيانا
- الثانية و الأربعون: إذا كان في التشهد فذكر أنّه نسي الركوع و مع ذلك شك في السجدتين أيضا
- الثالثة و الأربعون: إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و علم أنّه على فرض الثلاث
- الرابعة و الأربعون: إذا تذكر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها
- الخامسة و الأربعون: إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين و شك في الأخرى، فهل يجب عليه إتيانهما
- السادسة و الأربعون: إذا شك بين الثلاث و الأربع
- الثامنة و الأربعون: لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي
- التاسعة و الأربعون: لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلا و شك في قراءة الحمد
- الخمسون: إذا علم أنّه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة
- الحادية و الخمسون: لو علم أنّه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة
- الثانية و الخمسون: لو علم أنّه ترك سجدة أو تشهدا وجب الإتيان بقضائهما
- الثالثة و الخمسون: إذا شك في أنّه صلّى المغرب و العشاء أم لا
- الرابعة و الخمسون: إذا صلّى الظهر و العصر، ثمَّ علم إجمالا أنّه شك في إحداهما بين الاثنتين و الثلاث
- الخامسة و الخمسون: إذا علم إجمالا أنّه إما زاد قراءة أو نقصها
- السادسة و الخمسون: إذا شك في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أو لا؟
- السابعة و الخمسون: إذا توضأ و صلّى، ثمَّ علم أنّه إما ترك جزءا من وضوئه أو ركنا من صلاته
- الثامنة و الخمسون: لو كان مشغولا بالتشهد، أو بعد الفراغ منه و شك في أنّه صلّى ركعتين
- التاسعة و الخمسون: لو شك في شيء و قد دخل في غيره الذي وقع في غير محله
- الحادية و الستون: لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن
- الثانية و الستون: لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا
- الثالثة و الستون: إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسيّ
- الرابعة و الستون: إذا شك في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث؟
- الخامسة و الستون: إذا ترك جزءا من أجزاء الصلاة
- ختام فيه مسائل متفرقة
- فصل في صلاة العيدين
- اشارة
- مسألة 1: لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة بل يجزي كل سورة
- مسألة 2: يستحب فيها أمور
- مسألة 3: يكره فيها أمور
- مسألة 4: الأولى بل الأحوط ترك النساء لهذه الصلاة
- مسألة 5: لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار و التكبيرات
- مسألة 6: إذا شك في التكبيرات و القنوتات بنى على الأقل
- مسألة 7: إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه و يأتي بالبقية بعد ذلك
- مسألة 8: لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا لم تبطل صلاته
- مسألة 9: إذا أتى بموجب سجود السهو، فالأحوط إتيانه
- مسألة 10: ليس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة
- مسألة 11: إذا اتفق العيد و الجمعة
- فصل في صلاة الجمعة
- اشارة
- فصل في كيفيتها و وقتها
- مسألة 1: الجمعة ركعتان
- مسألة 2: يستحب فيها الجهر بالقراءة
- مسألة 3: أول وقتها زوال الشمس
- مسألة 4: تفوت الجمعة بفوات الوقت
- مسألة 5: من وجبت عليه الجمعة عينا، فصلّى الظهر لا تجزي عنه
- مسألة 6: إذا علم أنّ الوقت يسع لأقل الواجب من الجمعة وجب الإتيان بها
- مسألة 7: من لم يحضر الخطبة في أول الصلاة و أدرك مع الإمام ركعة صحت جمعته
- فصل في شرائط وجوب الجمعة
- اشارة
- الأول: الإمام أو من نصبه الإمام
- الثاني: العدد
- الثالث: الخطبتان
- اشارة
- مسألة 3: الأحوط اعتبار العربية فيهما مع الإمكان
- مسألة 4: يجب تقديمهما على الصلاة
- مسألة 5: يجب أن يكون الخطيب قائما حين إيراد الخطبة مع القدرة
- مسألة 6: الأحوط اعتبار الطمأنينة فيهما
- مسألة 7: يجب الفصل بينهما بجلسة خفيفة
- مسألة 8: يجب إسماع العدد المعتبر
- مسألة 9: يجزي المسمّى في كل ما يعتبر أن يقال في الخطبة
- مسألة 10: لا إشكال في جواز الإتيان بالخطبتين بعد الزوال
- مسألة 11: يجب اتحاد الإمام و الخطيب مع الإمكان
- مسألة 12: يستحب أن يكون الخطيب فصيحا بليغا مواظبا لمقتضى الحال من الزمان
- الرابع: الجماعة فلا تصح فرادى
- الخامس: أن لا يكون هناك جمعة أخرى
- فصل في من تجب عليه الجمعة
- فصل في صلاة الاستسقاء
- فصل في صلاة الاستخارة
- اشارة
- مسألة 1: الاستخارة هي الطلب من اللّه تعالى أن يوفقه و يرشده إلى خير الأشياء و أحسنها
- مسألة 2: و هي ركعتان مثل صلاة الصبح، يصح الإتيان بها في كل وقت
- مسألة 3: يجوز الاستنابة في الاستخارة مطلقا
- مسألة 4: يستحب أن يطلب العافية في الاستخارة مطلقا
- مسألة 5: يستحب الإتيان بها مطلقا في الأمكنة المتبركة
- مسألة 6: يكره العمل بلا استخارة
- مسألة 7: لا بأس بتكرار الاستخارة في شيء واحد و في مجلس واحد
- مسألة 8: تستحب الاستخارة على المباحات مطلقا
- فصل في صلاة ليلة الدفن
- اشارة
- مسألة 1: لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة و إعطاء الأجرة
- مسألة 2: لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب
- مسألة 3: إذا صلّى و نسي آية الكرسي- في الركعة الأولى أو القدر في الثانية
- مسألة 4: إذا أخذ الأجرة ليصلّي، ثمَّ نسي فتركها في تلك الليلة يجب عليه ردها إلى المعطي
- مسألة 5: إذا لم يدفن الميت الا بعد مدة
- مسألة 6: عن الكفعمي إنّه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال
- مسألة 7: الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان من الليل
- فصل في صلاة جعفر
- اشارة
- مسألة 1: يجوز إتيان هذه الصلاة في كل من اليوم و الليلة
- مسألة 2: لا يتعيّن فيها سورة مخصوصة
- مسألة 3: يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلا
- مسألة 4: يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار أداء و قضاء
- مسألة 5: يستحب القنوت فيها في الركعة الثانية
- مسألة 6: لو سها عن بعض التسبيحات أو كلها في محل
- مسألة 7: الأحوط عدم الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع و السجود
- مسألة 8: يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات
- فصل في صلاة الغفيلة
- فصل في صلاة أول الشهر
- فصل في صلاة الوصية
- فصل في صلاة يوم الغدير
- فصل في صلاة قضاء الحاجات و كشف المهمات
- فصل الصلوات المستحبة كثيرة
- فصل في كيفية الصلوات المندوبة
- اشارة
- مسألة 1: يجوز في النوافل إتيان ركعة قائما و ركعة جالسا
- مسألة 2: يستحب إذا أتى بالنافلة جالسا أن يحسب كل ركعتين بركعة
- مسألة 3: إذا صلى جالسا و أبقى من السورة آية أو آيتين فقام و أتمها و ركع عن قيام يحسب له صلاة القائم
- مسألة 4: لا فرق في الجلوس بين كيفياته
- مسألة 5: إذا نذر النافلة مطلقا
- مسألة 6: النوافل كلها ركعتان
- مسألة 7: تختص النوافل بأحكام
- فصل في صلاة المسافر
- اشارة
- فصل و أما شروط القصر فأمور
- اشارة
- الأول: المسافة
- اشارة
- مسألة 1: الفرسخ ثلاثة أميال
- مسألة 2: لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ- و لو يسيرا لا يجوز القصر
- مسألة 3: لو شك في كون مقصده مسافة شرعية أو لا
- مسألة 4: تثبت المسافة بالعلم
- مسألة 5: الأقوى عند الشك وجوب الاختبار
- مسألة 6: إذا تعارض البينتان فالأقوى سقوطهما و وجوب التمام
- مسألة 7: إذا شك في مقدار المسافة شرعا وجب عليه الاحتياط بالجمع
- مسألة 8: إذا كان شاكا في المسافة و مع ذلك قصّر لم يجز
- مسألة 9: لو اعتقد كونه مسافة فقصّر
- مسألة 10: لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم
- مسألة 11: إذا قصد الصبيّ مسافة ثمَّ بلغ في الأثناء
- مسألة 12: لو تردد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهبا و جائيا مرّات
- مسألة 13: لو كان للبلد طريقان
- مسألة 14: في المسافة المستديرة الذهاب فيها للوصول إلى المقصد
- مسألة 15: مبدأ حساب المسافة سور البلد
- الشرط الثاني: قصد قطع المسافة
- اشارة
- مسألة 16: مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير
- مسألة 17: لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا
- مسألة 18: إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة و لو ملفقة بقي على التمام
- مسألة 19: إذا كان التابع عازما على المفارقة مهما أمكنه أو معلقا لها
- مسألة 20: إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة أو شك في ذلك
- مسألة 21: لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرها على السفر أو مجبورا عليه
- الثالث: استمرار قصد المسافة
- الرابع: أن لا يكون من قصده في أول السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيام قبل بلوغ الثمانية
- الخامس: من الشروط: أن لا يكون السفر حراما
- اشارة
- مسألة 27: إذا كان السفر مستلزما لترك واجب
- مسألة 28: إذا كان السفر مباحا
- مسألة 29: التابع للجائر إذا كان مجبورا أو مكرها على ذلك
- مسألة 30: التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره
- مسألة 31: إذا سافر للصيد
- مسألة 32: الراجع من سفر المعصية
- مسألة 33: إباحة السفر كما أنّها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضا
- مسألة 34: لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة و المعصية
- مسألة 35: إذا شك في كون السفر معصية أو لا
- مسألة 36: هل المدار في الحلية و الحرمة على الواقع أو الاعتقاد
- مسألة 37: إذا كانت الغاية المحرّمة في أثناء الطريق
- مسألة 38: السفر بقصد مجرد التنزه
- مسألة 39: إذا نذر أن يتمّ الصلاة في يوم معيّن
- مسألة 40: إذا كان سفره مباحا لكن يقصد الغاية المحرّمة في حواشي الجادة
- مسألة 41: إذا قصد مكانا لغاية محرّمة
- مسألة 42: إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرّم
- مسألة 43: إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثمَّ عدل في الأثناء إلى الطاعة
- مسألة 44: يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي
- السادس من الشرائط: أن لا يكون ممن بيته معه
- السابع: أن لا يكون ممن اتخذ السفر عملا و شغلا له
- اشارة
- مسألة 45: إذا سافر المكاري و نحوه ممن شغله السفر سفرا ليس من عمله
- مسألة 46: الظاهر وجوب القصر على الحملدارية الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج
- مسألة 47: من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس
- مسألة 48: من كان التردد إلى ما دون المسافة عملا له
- مسألة 49: يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام
- مسألة 50: إذا لم يكن شغله و عمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة لا يلحقه حكم وجوب التمام
- مسألة 51: لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات و خصوصيات أسفاره من حيث الطول و القصر
- مسألة 52: السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا منها يتم
- مسألة 53: الراعي الذي ليس له مكان مخصوص يتم
- مسألة 54: التاجر الذي يدور في تجارته يتم
- مسألة 55: من سافر معرضا عن وطنه
- مسألة 56: من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقرا
- مسألة 57: إذا شك في أنّه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيّام
- الثامن: الوصول إلى حدّ الترخص
- اشارة
- مسألة 58: المناط في خفاء الجدران جدران البيوت
- مسألة 59: إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد يقدّر كونه في الموضع المستوي
- مسألة 60: إذا لم يكن هناك بيوت و لا جدران يعتبر التقدير
- مسألة 61: الظاهر في خفاء الأذان كفاية عدم تميز فصوله
- مسألة 62: الظاهر عدم اعتبار كون المناط الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر في البلاد الصغيرة و المتوسطة
- مسألة 63: يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد
- مسألة 64: المدار في عين الرائي و أذن السامع على المتوسط
- مسألة 65: الأقوى عدم اختصاص اعتبار حدّ الترخص بالوطن
- مسألة 66: إذا شك في البلوغ إلى حدّ الترخص
- مسألة 67: إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخص بنية التمام ثمَّ في الأثناء وصل إليه
- مسألة 68: إذا اعتقد الوصول إلى الحد فصلّى قصرا ثمَّ بان أنّه لم يصل إليه
- مسألة 69: إذا سافر من وطنه و جاز عن حدّ الترخص ثمَّ في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه
- مسألة 70: في المسافة الدورية حول البلد دون حدّ الترخص في تمام الدور أو بعضه
- «فصل في قواطع السفر»
- اشارة
- أحدها: الوطن
- اشارة
- مسألة 1: إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد
- مسألة 2: قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعيّ، و أنّه منحصر في العرفيّ
- مسألة 3: لا يبعد أن يكون الولد تابعا لأبويه أو أحدهما في الوطن
- مسألة 4: يزول حكم الوطنية بالإعراض و الخروج و إن لم يتخذ بعد وطنا آخر
- مسألة 5: لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه
- مسألة 6: إذا تردد بعد العزم على التوطن أبدا
- مسألة 7: ظاهر كلمات العلماء- رضوان اللّه عليهم- اعتبار قصد التوطن أبدا في صدق الوطن العرفيّ
- الثاني: من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام
- اشارة
- مسألة 8: لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج من خطة سور البلد على الأصح
- مسألة 9: إذا كان محل الإقامة بريّة قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام
- مسألة 10: إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي
- مسألة 11: المجبور على الإقامة عشرا
- مسألة 12: لا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب
- مسألة 13: الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السيد
- مسألة 14: إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا و كان عشرة كفى
- مسألة 15: إذا عزم على إقامة العشرة ثمَّ عدل عن قصده
- مسألة 16: إذا صلّى المقيم رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة
- مسألة 17: لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا بالصلاة
- مسألة 18: إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثمَّ عدل عنها بعد الوقت
- مسألة 19: العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حينه
- مسألة 20: لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها
- مسألة 21: إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم، ثمَّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما
- مسألة 22: إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة
- مسألة 23: كما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماما
- مسألة 24: إذا تحققت الإقامة و تمت العشرة أولا و بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة
- اشارة
- الأولى: أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة
- الثانية: أن يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة
- الثالثة: أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة
- الرابعة: أن يكون عازما على العود إليه من حيث إنّه محل إقامته
- الخامسة: أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة
- السادسة: أن يكون عازما على العود مع الذهول عن الإقامة و عدمها
- السابعة: أن يكون مترددا في العود و عدمه
- مسألة 25: إذا بدا للمقيم السفر، ثمَّ بدا له العود إلى محل الإقامة و البقاء عشرة أيام
- مسألة 26: لو دخل في الصلاة بنية القصر، ثمَّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها و أجزأت
- مسألة 27: لا فرق في إيجاب الإقامة- لقطع حكم السفر و إتمام الصلاة- بين أن تكون محللة، أو محرّمة
- مسألة 28: إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان كالنذر أو الاستئجار أو نحوهما
- مسألة 29: إذا بقي من الوقت أربع ركعات
- مسألة 30: إذا نوى الإقامة ثمَّ عدل عنها
- مسألة 31: إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات و العدول عن الإقامة
- مسألة 32: إذا صلّى تماما ثمَّ عدل، و لكن تبيّن بطلان صلاته
- مسألة 33: إذا نوى الإقامة، ثمَّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة
- مسألة 34: إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب
- مسألة 35: إذا اعتقد أنّ رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثمَّ تبيّن أنّهم لم يقصدوا
- الثالث: من القواطع التردد في البقاء و عدمه ثلاثين يوما
- اشارة
- مسألة 36: يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج
- مسألة 37: في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصا بثلاثين يوما
- مسألة 38: يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردده في أثناء اليوم
- مسألة 39: لا فرق في مكان التردد بين أن يكون بلدا أو قرية
- مسألة 40: يشترط اتحاد مكان التردد
- مسألة 41: حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة
- مسألة 42: إذا تردد في مكان تسعة و عشرين يوما
- مسألة 43: المتردد ثلاثين إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا يقصر إلا بعد الخروج عن حدّ الترخص
- «فصل في أحكام صلاة المسافر»
- اشارة
- مسألة 1: إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر
- مسألة 2: لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر
- مسألة 3: لو صلّى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما
- مسألة 4: حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة، فيبطل مع العلم و العمد
- مسألة 5: إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد
- مسألة 6: إذا كان جاهلا بأصل الحكم، و لكن لم يصلّ في الوقت
- مسألة 7: إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة
- مسألة 8: لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصد
- مسألة 9: إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر متمكن من الصلاة و لم يصلّ
- مسألة 10: إذا فاتت منه الصلاة، و كان في أول الوقت حاضرا و في آخره مسافرا أو بالعكس
- مسألة 11: الأقوى كون المسافر مخيّرا بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة
- مسألة 12: إذا كان بعض بدن المصلّي داخلا في أماكن التخيير و بعضه خارجا، لا يجوز له التمام
- مسألة 13: لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور
- مسألة 14: التخيير في هذه الأماكن استمراري
- مسألة 15: يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرّة
- «فصل في صلاة الخوف و المطاردة»
- اشارة
- مسألة 1: صلاة الخوف مقصورة
- مسألة 2: المراد بالخوف خصوص الخوف الذي يكون مقتضيا لتخفيف الصلاة
- مسألة 3: يستحب فيها الجماعة. و لها كيفيات ثلاثة يتخيّرون في اختيار أيّتها شاءوا
- مسألة 4: لا سهو للإمام مع حفظ المأموم و بالعكس
- مسألة 5: صلاة المطاردة
- مسألة 6: إذا شرع في صلاة اضطرارية، و في الأثناء تمكن من الاختيارية
- مسألة 7: إذا رأى سوادا فظنّه العدوّ و خاف و قصّر
- مسألة 8: جميع أسباب الخوف معها القصر، و الانتقال إلى المراتب الممكنة
- مسألة 9: الأحوط في صلاة الخوف، و المطاردة الاقتصار على ضيق الوقت
- مسألة 10: الموتحل، و الغريق في الخوف و السفر يقصران الكمية و الكيفية
- تتمة فصل الخلل
مهذب الاحكام في بيان حلال والحرام المجلد 9
هوية الکتاب
بطاقة تعريف: سبزواري، سیدعبدالاعلي، 1288؟ - 1372.
عنوان العقد: عروة الوثقي . شرح
عنوان واسم المؤلف: مهذب الاحکام في بیان حلال والحرام المجلد 9/ تالیف عبد الاعلي الموسوي السبزواري .
تفاصيل المنشور: قم : دار التفسیر ، -1388
مواصفات المظهر: 30 ج.
ISBN : دوره 978-964-535-155-5 : ؛ ج.1 978-964-535-156-2 : ؛ ج.2 978-964-535-157-9 : ؛ ج. 3 978-964-535-158-6 : ؛ ج.4 978-964-535-159-3 : ؛ ج. 5 : 978-964-535-160-9 ؛ ج. 6 978-964-535-161-6 : ؛ ج.7 978-964-535-162-3 : ؛ ج.8: 978-964-535-163-0 ؛ ج.9، چاپ اول: 978-964-535-164-7 ؛ ج.10 978-964-535-165-4 : ؛ ج.11: 978-964-535-169-2 ؛ : ج.12، چاپ اول: 978-964-535-170-8 ؛ ج. 13 978-964-535-171-5 : ؛ ج.15،چاپ اول: 978-964-535-173-9 ؛ ج.14: 978-964-535-172-2 ؛ ج.16 978-964-535-174-6 : ؛ ج.17 978-964-535-175-3 : ؛ ج.18 978-964-535-176-0 : ؛ ج.19 978-964-535-177-7 : ؛ ج.21 978-964-535-179-1 : ؛ ج.20 978-964-535-178-4 : ؛ ج.22 978-964-535-180-7 : ؛ ج.23 978-964-535-181-4 : ؛ ج.24 978-964-535-182-1 : ؛ ج.25 978-964-535-183-8 : ؛ ج.26 978-964-535-184-5 : ؛ ج.27 978-964-535-185-2 : ؛ ج.28 978-964-535-186-9 : ؛ ج.29 978-964-535-187-6 : ؛ ج.30 978-964-535-188-3 :
حالة الاستماع: فاپا
ملاحظة : عربی.
ملاحظة : ج. 2 - 16 تا 30 (چاپ اول: 1430ق. = 2009م. = 1388).
ملاحظة : هذا الكتاب هو وصف ل ''عروه الوثقي ''، محمد کاظم یزدي هو .
ملاحظة : فهرس.
محتويات: ج.4. الطهاره.- ج.7، 8. الصلاه.- ج.10. الصومر.- ج.11. الزکاه الخمس.- ج.14. الحج.- ج.16. المکاسب.- ج.17. البیع.- ج.18. البیع الی الودیعة.- ج.19. الاجارة المضاربة.- ج.20. الشرکة الی الکفالة.- ج.21. الدین الی الغصب.- ج.22. الوقف الی الکفارة.- ج.23. الصیدوالذباحة الی اللقطة.- ج.24، 25. النکاح.- ج.26. الطلاق.- ج.27. القضاء.- ج.28. الحدودالقصاص.- ج.29. الدیاتج.30. الارث.
ملاحظة : یزدي، سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- النقد والتعليق
ملاحظة : فقه جعفري -- قرن 14
الحلال والحرام
المعرف المضاف: یزدي، سیدمحمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي. شرح
ترتيب الكونجرس: BP183/5/ی4ع402152 1388
تصنيف ديوي: 297/342
رقم الببليوغرافيا الوطنية: 1 5 6 8 0 2 8
ص: 1